منتديات العزم
منتدى المحامين
قانون مكافحة تبييض الاموال
| فهرس المقال |
|---|
| قانون مكافحة تبييض الاموال |
| Page 2 |
| Page 3 |
| كل الصفحات |
قانون رقم 318 - صادر في 20/4/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1- يقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاموال كافة الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم الآتية:
1- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها.
2- الافعال التي تقدم عليها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و336 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة.
3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد 314 و315 و316 من قانون العقوبات.
4- الاتجار غير المشروع بالاسلحة.
5- جرائم السرقة أو اختلاس الاموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية.
6- تزوير العملة أو الاسناد العامة.
المادة 2- يعتبر تبييض اموال كل فعل يقصد منه:
1- اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة أو اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، باي وسيلة كانت.
2- تحويل الاموال أو استبدالها مع العلم بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية.
3- تملك الاموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء اموال منقولة أوغير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غير مشروعة.
المادة 3- يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض أموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.
المادة 4- على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه استنادا الى احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
ويتوجب عليهم ايضا ان يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية على ان يحتفظوا بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 5- على المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن ان تخفي تبييضا لاموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون.
تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان ويصدره في مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتضمن كحد ادنى الموجبات التالية:
أ- التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار اسماء مستعارة عائدة لاشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن طريق حسابات مرقمة.
ب- تطبيق اجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن العابرين اذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغا معينا من المال.
ج- الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات أو اقفال الحسابات.
د- تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض للاموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
هـ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية أو القضائية.
و- تحقق مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية من تقيد هذه المؤسسات باحكام النظام موضوع هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان عن اي مخالفة بهذا الشأن.
| الصفحة الرئيسية | من نحن | توظيف | إتصل بنا |