منتديات العزم
منتدى المحامين
قانون الجنسية اللبنانية
| فهرس المقال |
|---|
| قانون الجنسية اللبنانية |
| Page 2 |
| Page 3 |
| كل الصفحات |
قرار رقم 15 - صادر في 19/1/1925
ان الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز،
بناء على المرسوم المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1920،
وعلى القرار رقم 2825 المؤرخ في 20 اب سنة 1924،
وعلى اقتراح السكرتير العام،
قرر ما يأتي:
المادة 1- يعد لبنانيا:
1-كل شخص مولود من اب لبناني.
2-كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
3-كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
المادة 2- ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه، لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.
المادة 3- ملغاة وفقا للقرار 122 بتاريخ 19/6/1939
| الصفحة الرئيسية | من نحن | توظيف | إتصل بنا |