• القطاع الاجتماعي
    • قسم المسح والتقييم الاجتماعي
    • قسم التنمية الأسريّة
    • قسم التقديمات الاجتماعية
  • القطاع الديني
    • تعرف علينا
    • مساجدنا
    • إصداراتنا
    • أنشطتنا
    • مهرجان ليالي طرابلس
  • القطاع التربوي
    • القروض التعليمية
    • الألفبائية
    • الدعم المدرسي
    • مدرسة العزم للفنون والحرف
  • القطاع الصحي
    • المراكز والمستوصفات الثابتة والجوالة
      • مركز باب الرمل الصحي
      • مركز الغرباء – التبانة الصحي
      • مستوصف المنكوبين
      • مركز القلمون الصحي
      • مركز أبي سمراء التخصصي
      • المستوصفات الجوالة
    • صيدليات العزم
    • قسم الاستشفاء الخارجي
    • قسم التوعية الصحية
  • العزم للتنمية الرياضية
    • نادي طرابلس الرياضي
    • نادي الزهراء الرياضي
    • إتحاد العزم للأندية الشعبية
    • مشروع الدعم المدرسي
    • المخيم الصيفي
  • منتديات العزم
    • منتدى موظفي المصارف
    • منتدى التنمية الإجتماعية
    • منتدى المحامين
    • المنتدى الصحي
    • منتدى المهندسين
    • المنتدى التربوي
    • منتدى موظفي القطاع العام
    • منتدى التجار
    • منتدى الأساتذة الجامعيين
    • طلب إنتساب
  • أخبار العزم
أخبار المنتديات
  • جولة لمنتدى العزم للأساتذة الجامعيين في مجمع العزم التربوي ومراكز العزم
  • منتدى الاجتماعي في جمعية العزم يحتفل بعيد الام في مركز الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء
  • بيان عن منتدى الاساتذة
  • دورة تدريبية لمنتدى التنمية الاجتماعية في العزم والسعادة
  • حفل تخريج في منتدى العزم للفنون
  • بيان صادر عن قطاع صيادلة العزم
  • المرأة في الشريعة الإسلامية
  • محاضرة من تنظيم منتدى المصارف في العزم
  • محاضرة لمنتدى محامي العزم
  • منتديات العزم تنظم ورشة حول المهارات الاجتماعية والحياتية
مواقعنا

الصفحة الرئيسية منتديات العزم منتدى المحامين قانون الجنسية اللبنانية


PostHeaderIcon قانون الجنسية اللبنانية

طباعة البريد الإلكترونى
فهرس المقال
قانون الجنسية اللبنانية
Page 2
Page 3
كل الصفحات
الصفحة 1 من 3

قرار رقم 15 - صادر في 19/1/1925

ان الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز،

بناء على المرسوم المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1920،

وعلى القرار رقم 2825 المؤرخ في 20 اب سنة 1924،

وعلى اقتراح السكرتير العام،

قرر ما يأتي:

 

 

المادة 1- يعد لبنانيا:

1-كل شخص مولود من اب لبناني.

2-كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.

3-كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.

 

 

المادة 2- ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه، لبنانيا.  واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

 

 

المادة 3- ملغاة وفقا للقرار 122 بتاريخ 19/6/1939

 


السابق - التالى >>

 

PostHeaderIcon إصدارات

إصداراتنا

إصداراتنا

نشيد جمعية العزم والسعادة

نشيد جمعية العزم والسعادة

Connect with Azm & Saade


457998 عدد الزوار
الصفحة الرئيسية | من نحن | توظيف | إتصل بنا